الشيخ الكليني
314
الكافي ( دار الحديث )
62 - بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ يُوصِي بِشَيْءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِّ 7079 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصى بِحَجَّةٍ : أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ؟ فَقَالَ « 1 » : « مَا كَانَ « 2 » دُونَ الْمِيقَاتِ « 3 » ، فَلَا بَأْسَ » . « 4 » 7080 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ ، فَلَمْ تَكْفِهِ « 5 » مِنَ الْكُوفَةِ : « إِنَّهَا « 6 » تُجْزِئُ حَجَّتُهُ « 7 » مِنْ دُونِ الْوَقْتِ « 8 » » . « 9 »
--> ( 1 ) . في الوسائل : + « أما » . ( 2 ) . في الوافي : + « من » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 219 : « قوله عليه السلام : ما كان دون الميقات ، يدلّ على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت » . ( 4 ) . المقنعة ، ص 440 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 24 ، ص 125 ، ح 23772 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 167 ، ح 14541 . ( 5 ) . في « بث ، بف ، جد » والوافي : « فلم يكفه » . ( 6 ) . في الوسائل : - « إنّها » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بث » : « عنه » . وفي الوافي : - « حجّته » . ( 8 ) . في الوافي : « الميقات » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : من دون الوقت ، ظاهره أنّه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ، ولم يقل به أحد إلّاأن يحمل « دون » بمعنى عند ، أو يحمل القيد على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلّف » . والقولان أحدهما المشهور ، وهو وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ، والثاني قول ابن إدريس وجماعة ، وهو وجوب الاستيجار من بلده إن خلّف سعة ، ومن الميقات إن قصرت التركة » وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « المستفاد من مجموع هذه الأحاديث أنّ الطريق في الحجّ من هذا البلد أو ذلك البلد يمكن أن يكون متعلّقاً لغرض الشارع ؛ لأنّ حضور جماعة من كلّ بلد من أصقاع العالم في الموسم مطلوب له ، فإذا حضر رجل في الموسم وكان سفره إليه من الكوفة حصل به فائدة لا تتفرّع عليه لو كان سفره إليه من المدينة أو من الميقات ، ولذلك لا يكتفى في قضاء حجّة الإسلام عن الميّت أو الحيّ العاجز بالحجّ الميقاتي ، ويحتسب الحجّ البلدي من أصل التركة ، وإن قلنا بإجزاء الحجّ الميقاتي » . ( 9 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه . . . ، ح 7086 ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 125 ، ح 23773 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 168 ، ح 14543 .